عاطف الجندي
أخيرًا هل البدر و أضاءت الدنيا بوجودك فى منتداك
يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب
لنسبح معا فى سماء الإبداع
ننتظر دخولك الآن
عاطف الجندي
أخيرًا هل البدر و أضاءت الدنيا بوجودك فى منتداك
يسعدنا تواجدك معنا يدا بيد و قلبا بقلب
لنسبح معا فى سماء الإبداع
ننتظر دخولك الآن
عاطف الجندي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عاطف الجندي الأدبى يهتم بالأصالة و المعاصرة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
صدر عن دار الجندي بالقاهرة ديوان مكابدات فتى الجوزاء للشاعر عاطف الجندي .. ألف مبروك
أحبائي بكل الحب تعود ندوة المنتدى السبت الأول من كل شهر باتحاد كتاب مصر ويسعدنا دعوتكم السادسة مساء السبت الأول من كل شهر باتحاد الكتاب 11 شارع حسن صبري الزمالك فى ندوة شعرية مفتوحة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» متفتكرش
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالأحد نوفمبر 17, 2024 9:53 pm من طرف محمود جمعة

» في يوم الاسير الفلسطيني/ د. لطفي الياسيني
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالسبت أبريل 15, 2023 1:27 am من طرف لطفي الياسيني

»  مطولة شعرية الجزء الاول مهداة للاستاذة الشاعرة حنان شاعرة م
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2023 4:27 pm من طرف لطفي الياسيني

»  عيد الاحزان والاسرى في عتمة الزنزان/ د. لطفي الياسيني
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالجمعة مارس 10, 2023 8:49 pm من طرف لطفي الياسيني

» تحية الى المرأة في 8 آذار / د. لطفي الياسيني
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالثلاثاء مارس 07, 2023 7:54 am من طرف لطفي الياسيني

»  ردا على قصيدة الاستاذ الشاعر الفلسطيني الكبير شحده البهبهان
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالخميس مارس 02, 2023 9:19 pm من طرف لطفي الياسيني

» الى روح رفيق دربي عمر القاسم/ د. لطفي الياسيني
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالإثنين فبراير 20, 2023 12:07 pm من طرف لطفي الياسيني

»  انا المجاهد في العصور / لشاعر دير ياسين*لطفي الياسيني
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالسبت فبراير 18, 2023 11:51 am من طرف لطفي الياسيني

»  في ذكرى الاسراء والمعراج/ د. لطفي الياسيني
نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالخميس فبراير 16, 2023 1:12 pm من طرف لطفي الياسيني

Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث
منتدى عاطف الجندى الأدبى
Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث

 

 نص قانون حق التظاهر الجديد

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الوردة الحمراء
عضو ملكي
عضو  ملكي
الوردة الحمراء


الدولة : مصر
عدد الرسائل : 1659 نقاط : 995 تاريخ التسجيل : 24/07/2007

نص قانون حق التظاهر الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون حق التظاهر الجديد   نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالأحد ديسمبر 30, 2012 7:11 pm

قال "عز الدين الكومي"- وكيل لجنه حقوق الانسان- ان المعروض امام اللجنه، ليس المنتج النهائي كما يتصور البعض وان اللجنه قد اتخذت قرارًا بضروره ان يخرج هذا القانون بعد دعوه الجهات المعنيه والمنظمات الحقوقيه وغيرها من اجل فتح حوار مجتمعي حول مواده، وقال ان القانون يتضمن تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والاضرابات، كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والابلاغ عنها والعقوبات المحدده في حال مخالفه مواد القانون.

وفيما يلي نص مواد مشروع القانون:

ماده 1: يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المنصوص عليه امامها في النصوص الاتيه:

1- التجمهر: تجمع عدد من الاشخاص في طريق عام او مكان عام بصوره تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للامر بالتفرق.

2- المظاهره: قيام عدد من الاشخاص باستخدام الطريق العام بطريقه ثابته او متحركه، بغرض التعبير الجماعي العلني، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم واناشيدهم عن راي او اراده جماعيه.

3 ـ الاخطار: هو اجراء ضبطي الهدف منه اعلام السلطه المختصه لاتخاذ الاحتياطات اللازمه للتامين والحفاظ علي النظام العام.

4 ـ الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان او محل عام او خاص يدخله او يستطيع دخوله اشخاص ليس بيدهم دعوه شخصية فرديه.

لابد من اخطار الجهات الاداريه قبلها بثلاثه ايام ولها الحق في منعه وعلي المتظلم اللجوء للمحكمه المختصه.

5 ـ الاضراب: امتناع عمال المنشاه او فريق منهم عن العمل بطريقه منظمه ولمده محدده للمطالبه ببعض حقوقهم.

ماده 2 : لكل شخص طبيعي او اعتباري ولكافه الاحزاب السياسيه حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاح علي الوجه المقرر في هذا القانون.

ماده3 : يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام او تجمع سلمي، ان يخطر بذلك الجهات الاداريه المختصه، ويكون الاخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثه ايام علي الاقل، وتنقص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه اذا كان الاجتماع انتخابيًا.

ماده4: يجب ان يكون الاخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب ان يبين به كذلك اذا كان الغرض منه محاضره او مناقشه عامه او اذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب ان يوضح في الاخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.

ماده 5: يجوز لجهه الاداره منع الاجتماع اذا راوا ان من شانه ان يترتب عليه اضطراب في النظام او الأمن العام، بسبب الغايه منه او بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسه له او اي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ اعلان المنع الي منظمي الاجتماع او الي احدهم باسرع ما يُستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الاعلان علي باب المحافظه او المديريه او المركز وينشر في الصحف المحلية اذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمي الاجتماع ان يتظلموا من امر المنع الي المحكمه المختصه لتفصل فيه فورًا علي وجه الاستعجال، اما الاجتماعات الانتخابيه فلا يجوز منعها ابدًا.

ماده 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في اماكن العباده او في المدارس او في غيرها من محال الحكومه الا اذا كانت المحاضره او المناقشه التي يعقد الاجتماع لاجلها تتعلق بغايه او عرض، مما خصصت له تلك الاماكن والمحال، ولا يجوز علي ايه حال ان تمتد هذه الاجتماعات الي ما بعد الساعه الحاديه عشره ليلاً الا باذن خاص.

لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعه السابعه صباحاً ولا يجوز ان تتاخر بعد الساعه السابعه ليلاً.

ماده 7: يجب ان يكون للاجتماع رئيس او اثنين من الاعضاء علي الاقل، للالتزام بالمحافظه علي النظام ومنع كل خروج علي القوانين كما عليه ان تحفظ للاجتماع صفته المبينه في الاخطار، وان يمنع كل خطاب يخالف النظام العام او الاداب او يشمل علي تحريض علي الجرائم.

ماده 8 : لرجال الشرطه دائمًا الحق في حضور الاجتماع؛ لحفظ النظام و الامن، ولمنع كل انتهاك لحرمه القانون، ويكون من حقه ان يختار المكان الذي يستقر فيه، و يجوز له طلب حل الاجتماع في الاحوال الاتيه:

1- اذا خرج الاجتماع عن الصفه المعنيه له في الاخطار.

2- اذا القيت في الاجتماع خطب او حدث صياح او انشدت اناشيد تتضمن الدعوه الي الفتنه او وقعت فيه اعمال اخري تشكل جريمه من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره من القوانين.

3- اذا وقع اضطراب شديد.

ماده 9 : يعتبر من الاجتماعات العامه فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان او محل عام او خاص يدخله او يستطيع دخوله اشخاص ليس بيدهم دعوه شخصيه فرديه، علي ان الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه او عدد الدعوات او طريقه توزيعها او سبب اي ظرف اخر ليس له الصفه الحقيقه الصحيه لاجتماع خاص.

وفي هذه الحاله يجب عليه ان يخطر الداعي الي الاجتماع او المنظم بان يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابيه فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الاتيه:

1- ان يكون قاصرًا علي الناخبين وعلي المرشحين او وكلائهم.

2- ان يقام الاجتماع في الفتره الوقعه بين تاريخ دعوه الناخبين وبين اليوم المحدد لاجراء الانتخاب.

الباب الثالث: في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام

الماده 10: تسري احكام الماده الاولي، والفقره الاولي من الماده الثانيه، والفقرتان الاولي والثالثه والفقرات الاربع الاولي من الماده الرابعه والماده الثامنه علي كل انواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات، التي تقام او تسير في الطريق او الميادين العامه والتي يكون الغرض منها سياسيًا.

- لرجال الشرطه دائمًا الحق في حضور الاجتماعات والحق في فضها

ويجوز في كل حين للسلطات المبينه في الماده الثانيه ان تقرر مكان الاجتماع او خطه سير الموكب او المظاهره، علي ان تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم الماده الرابعه.

فاذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبه تشييع جنازه فان الاعلان الصادر من السلطه بمنع الموكب او بتحديد سيره يبلغ الي القائمين بشئون الجنازه من اسره المتوفي.

الماده 11: لا يترتب علي اي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد او تجمهر من شانه ان يجعل الامن العام في خطر او تقييد حقه في تامين حريه المرور في الطريق والميادين العامه. مع عدم الاخلال باي عقوبه اخري منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر.

الماده (12): تلتزم كل محافظه من محافظه الجمهوريه بتخصيص مكان او اكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول اليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت علي حركه المرور ويحول دون تعرض المنشاات العامه للخطر.

الماده (13): يُحظر حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحه او الحاده او ايه مواد اخري تلحق الاذي بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.

الماده (14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعه السابعه صباحاً ولا يجوز ان تتاخر بعد الساعه السابعه ليلاً.

الماده(15): تلتزم السلطات الامنيه بتوفير الحمايه للمجتمعين او المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوه لتفريقهم الا اذا ادي التجمع او التظاهر الي زعزعه الامن او الحاق الضرر بالاشخاص او الممتلكات العامه.

الماده (16): عدم خروج التظاهرات عن الاداب العامه.

الماده (17): مسؤوليه وزاره الداخليه مسؤوليه كامله عن تامين المظاهرات او الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها علي القيام بدورها للحفاظ علي سلميه المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين او مصادره الاسلحه، والمواد التي يمكن ان يؤدي استخدامها لتهديد الامن .

الماده (18): لوزاره الداخليه الحق في استخدام الادوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد او اذا خرجت المظاهرات او الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه او القنابل المسيله للدموع او العصي الكهربائيه دون استخدام الرصاص الحي او الخرطوش او المطاطي.

الماده (19): يحظر علي المؤسسات العامه للدوله والخاصه الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والاضرار العمدي بالمصالح الاقتصاديه للدوله والمواطنين ولا يسمح الا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسه بعد اخطار الجهات الامنيه.

الماده (20): تحظر التظاهرات الفئويه التي تؤدي الي قطع الطرق والسكك الحديديه وتعطيل المواصلات العامه وكل ما من شانه الاضرار باحدي وسائل الانتاج او النقل.

الماده (21): من حق العمال الاضراب السلمي داخل المنشاه دون تعطيل الانتاج او الاضرار بالاقتصاد الوطني.

الماده (22): لا يجوز للعامل ان يُضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مده لا تقل عن اربعه عشر يومًا من التاريخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المده اذا كان العمل متعلقًا باحدي خدمات المصالح العامه.

الماده (23): تعتبر من خدمات المصالح العامه والمنشات الجوهريه ايه خدمه من خدمات المرافق العامه بما في ذلك خدمه البريد والاتصالات السلكيه واللاسلكيه والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعه الادويه.

الماده(24): يجب مراعاه الاجراءات الاتيه عند الاضراب:

ا. يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به.

ب. يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعًا من قبل العمال او النقابه الممثله لهم شريطه ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.

ج. يجب ان يقدم الاشعار بالاضراب الي صاحب العمل او من ينوب عنه وفي حاله تعذر ذلك يجوز ارساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ، تم بعد مضي سبعه ايام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه المده.

د. اذا قام صاحب العمل باغلاق المنشاه، فعليه ان يقدم اشعارًا بالاغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه.

هـ . يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق موقعًا من صاحب العمل او من ينوب عنه ويجب تسليم الاشعار مباشره للعمال المعنيين او النقابه التي تمثلهم، واذا تعذر ذلك يجب الاعلان عنه في مكان بارز في المؤسسه ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق من تاريخ الاعلان ويجب ان ترسل نسخه من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشره، وباليد الي مديريه العمل التي تقع المنشاه المعنيه في دائره اختصاصها.

الماده (25): يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه والغرامه التي لا تقل عن ثلاثين الف جنيه، ولا تزيد عن مائه الف جنيه لكل من قام بفعل او حرض او ساعد علي مخالفه احكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل او اعاقه احدي المؤسسات العامه او الخاصه عن القيام بدورها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الوردة الحمراء
عضو ملكي
عضو  ملكي
الوردة الحمراء


الدولة : مصر
عدد الرسائل : 1659 نقاط : 995 تاريخ التسجيل : 24/07/2007

نص قانون حق التظاهر الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون حق التظاهر الجديد   نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالأحد ديسمبر 30, 2012 7:13 pm

انا نقلت الموضوع هنا و ياريت اعرف راى حضراتكم فيه
لأن الموضوع محتاج كلام كتير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد رجب معيط
أديب
أديب
أحمد رجب معيط


الدولة : مصر
الجدي النمر
عدد الرسائل : 3332 49
الهواية : البحث عن الحقيقة
نقاط : 3814 تاريخ التسجيل : 27/10/2011
بطاقة الشخصية
مرئى للجميع:

نص قانون حق التظاهر الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون حق التظاهر الجديد   نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2012 1:15 pm

باختصار هذا القانون كان موجود فى نظام مبارك بصيغة او باخري وهذا لم يمنع

الناس عندما زاد الفسام والظلم ان يخرجوا بلا استذان ولا اخطار ولكن هل فى

الدول المتقدمة الشعوب تخرج وتتظاهر وتعتصم بلا استئذان ولا اخطار الشعوب

تهاجم قصور الرئاسة الشعوب تعتصم فى الميادين بالايام والاسابيع والشهور

الشعوب تعترض على كل ما يخرج من الرئاسة او الحكومة وان كانت تلك عمل

الشعوب فما عمل المعارضة والسياسين اذا والنخبة المثقفة وا اقصدش جبهة الانقاذ

اقصد الشرفاء والمخلصين من هذا الوطن الذين ليس لهم اطماع ولا احقاد

شكرا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ابو زايد
عضو مميز
عضو  مميز
محمد ابو زايد


الدولة : غير معرف
عدد الرسائل : 76 نقاط : 97 تاريخ التسجيل : 28/12/2010
بطاقة الشخصية
مرئى للجميع:

نص قانون حق التظاهر الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون حق التظاهر الجديد   نص قانون حق التظاهر الجديد Icon_minitimeالثلاثاء يناير 01, 2013 7:34 pm

القانون ليس له اي اساس ف الوجود
دكتور أحمد فهمي قال
الحكومة لم ترسل اي مشاريع بقانون
ولم يتقدم اي عضو بمقترح قانون للتظاهر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون حق التظاهر الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الغاب
» يا قانون العالم ياقضاه
» يا قانون العالم ياقضاه
» ضع هنا مشاركات العامية لشهرى أغسطس وسبتمبر 2010
» نص الإعلان الدستوري الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عاطف الجندي :: القسم العام :: قضايا سياسية-
انتقل الى: